الشيخ الكليني
123
الكافي
إن كان تطوعا أجزءه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه ( باب ) * ( الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . ( باب ) * ( الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال ، يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته ( 1 ) عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء ، قال : ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وصح ثم مرض ثم
--> ( 1 ) كذا مضمرا .